السيد محمد علي العلوي الگرگاني

239

منهج الصالحين

مسألة 1518 : يستحب قول سمع الله لمن حمده بعد الركوع الخامس والعاشر ، وكذا التكبير قبل الركوع وبعده ، ولا يستحب التكبير بعد الركوع الخامس والعاشر . مسألة 1519 : يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع ، والسادس والثامن والعاشر ، ويكفي الإتيان بقنوت واحد ، قبل الركوع العاشر . مسألة 1520 : إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الآيات وبقي في الشكّ بطلت الصلاة . مسألة 1521 : إذا شك في عدد ركعات صلاة الآيات وتروّى ولم يرتفع شكّه بطلت الصلاة إذا شك انه في الركوع الأخير من الركعة الأولى ، أم في الركوع الأول من الركعة الثانية ولم يرتفع شكّه بطلت صلاته ، أما إذا شك في الركوع الرابع أم الخامس ، فإذا لم يهوي إلى السجود ، اتى بالركوع ، وإذا كان بعد الهوي للسجود لم يعتن بشكه . مسألة 1522 : الركوع ركن في صلاة الآيات ، فإذا زاد أو نقص ركوعاً ، عمداً أو سهواً بطلت الصلاة . صلاة العيدين مسألة 1523 : تجب صلاة العيدين جماعة عند ظهور الإمام المهدي « عج » وتستحب في زمان الغيبة ، ويجوز الإتيان بها جماعة وفرادى . مسألة 1524 : وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال . مسألة 1525 : يستحب الإتيان بصلاة الأضحى بعد ارتفاع الشمس ، ويستحب في عيد الفطر الافطار بعد طلوع الشمس ، واعطاء زكاة الفطرة ، ثم الإتيان بصلاة العيد . مسألة 1526 : صلاة العيدين ركعتان بعد الحمد والسورة في الركعة